فهرس الكتاب

الصفحة 1389 من 1562

الجزئية الأولى: بيان ما يقتل به:

يكون القتل بأسهل وسائله وأسرعها إزهاقا.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على القتل بالأسهل: حديث: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) [1] .

الجانب الرابع: اعتبار المكافأة للقتل:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: فمن منهم قتل مكافئا أو غيره، كالولد لعبد، والذمي، وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر.

الكلام في هذا الجانب في ثلاثة أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في اعتبار مكأفاة المقتول للقاتل في الحرابة على قولين:

القول الأول: أنها تعتبر.

القول الثاني: أنها لا تعتبر.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول باعتبار المكأفاة للقتل في الحرابة بحديث: (لا يقتل مسلم بكافر) [2] .

(1) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح/ باب الأمر بإحسان الذبح/ 1955.

(2) صحيح البخاري/ باب كتابة العلم/ 111.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت