فهرس الكتاب

الصفحة 1400 من 1562

الأمر الثالث: تحتم القطع:

وفيه جانبان هما:

1 -التحتم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: التحتم:

قطع المحارب إذا أخذ المال ولم يقتل واجب لا يصح العفو عنه، ولا يسقط به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحتم قطع المحاربين إذا أخذوا المال ولم يقتلوا: أنه حد لله، والحدود لا يصح العفو عنها ولا تسقط به.

الأمر الرابع: صفة القطع:

وفيه جانبان هما:

1 -ما يقطع.

2 -الموالاة.

الجانب الأول: ما يقطع:

وفيه خمسة أجزاء هي:

1 -إذا كانت الأرجل والأيدي كلها سليمة.

2 -إذا كانت كلها غير سليمة.

3 -إذا كان بعضها سليما، وبعضها غير سليم.

4 -قطع اليد اليسرى بدلا من اليمنى.

5 -محل القطع.

الجزء الأول: إذا كانت الأيدي والأرجل كلها سليمة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت