فهرس الكتاب

الصفحة 1402 من 1562

1 -القطع قصاصا، أو سرقة، أو مرضا، أو حادثا.

2 -الشلل الكلي أو الجزئي.

3 -استحقاقها في سرقة أو قصاص.

الجزئية الثانية: القطع:

وفيها فقرتان هما:

1 -سقوط القطع.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: سقوط القطع:

إذا كانت الأيدي والأرجل كلها مقطوعة أو مستحقة أو شلاء سقط القطع في الحرابة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -توجيه سقوط القطع إذا كان محله مقطوعا.

2 -توجيه سقوط القطع إذا كان محله مشلولا.

3 -توجيه سقوط القطع إذا كان محله مستحقا.

الشيء الأول: توجيه سقوط القطع إذا كان محله مقطوعا:

وجه سقوط القطع في الحرابة إذا كان محل القطع مقطوعا: أنه لا محل للتنفيذ فسقط كالغسل في الطهارة.

الشيء الثاني: توجيه سقوط القطع إذا كان محله مشلولا:

وجه سقوط القطع إذا كان محله مشلولا: أن وجود المحل كعدمه فلا فائدة في قطعه.

الشيء الثالث: توجيه سقوط القطع إذا كان المحل مستحقا:

وجه سقوط القطع إذا كان محله مستحقا: أن الأسبق هو الأحق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت