فهرس الكتاب

الصفحة 1404 من 1562

الجانب الثاني: موالاة القطع:

وفيه جزءان هما:

1 -صفة الموالاة.

2 -الموالاة.

الجزء الأول: صفة الموالاة:

موالاة القطع: أن يكون في وقت واحد فلا ينتظر بقطع العضو الثاني برء العضو الأول.

الجزء الثاني: الموالاة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان حكم الموالاة.

2 -التوجيه.

3 -الفرق بين القطع في الحرابة والقطع في القصاص.

الجزئية الأولى: حكم الموالاة:

موالاة القطع في الحرابة واجب.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب موالاة القطع في الحرابة ما يأتي:

1 -أن عطف الأرجل على الأيدي جاء بالواو وهي تقتضي الجمع، وترك الموالاة نرك لهذا المقتضى فلا يجوز.

2 -أن قطع الأيدي والأرجل عقوبة واحدة فلا تفرق.

الجزئية الثالثة: الفرق بين القطع في الحرابة والقطع في القصاص:

الفرق بين القطع في الحرابة والقطع في القصاص في الموالاة: أن القطع في الحرابة عقوبة واحدة فلا تفرق، والقطع في القصاص عقوبات فيجوز تفريقها.

الأمر الخامس: مقدار المال الذي يقطع به:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت