فهرس الكتاب

الصفحة 1427 من 1562

الأمر الأول: حكم الدفع:

الدفع عن النفس في الفتنة جائز ولا يلزم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه الجواز.

2 -توجيه عدم اللزوم.

الجانب الأول: توجيه جواز الدفع:

وجه جواز الدفع عن النفس في الفتنة ما يأتي:

1 -حديث: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد) [1] .

الجانب الثاني: توجيه عدم لزوم الدفع:

وجه عدم لزوم الدفع في الفتنة ما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك) [2] .

2 -أن عثمان - رضي الله عنه - ترك القتال لمن بغى عليه [3] .

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة: (كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل) [4] .

المسألة الثانية: الدفع عن النفس في غير الفتنة:

وفيها فرعان هما:

(1) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله/ 1421.

(2) سنن أبي داود، كتاب الفتن، باب النهي عن السعي في الفتنة/ 4261.

(3) البداية والنهاية لابن كثير/ 7/ 176.

(4) طبقات ابن سعد 5/ 245 و 246.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت