فهرس الكتاب
الأمر الأول: حكم الدفع:
الدفع عن النفس في الفتنة جائز ولا يلزم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه الجواز.
2 -توجيه عدم اللزوم.
الجانب الأول: توجيه جواز الدفع:
وجه جواز الدفع عن النفس في الفتنة ما يأتي:
1 -حديث: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد) [1] .
الجانب الثاني: توجيه عدم لزوم الدفع:
وجه عدم لزوم الدفع في الفتنة ما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك) [2] .
2 -أن عثمان - رضي الله عنه - ترك القتال لمن بغى عليه [3] .
3 -قوله - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة: (كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل) [4] .
المسألة الثانية: الدفع عن النفس في غير الفتنة:
وفيها فرعان هما:
(1) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله/ 1421.
(2) سنن أبي داود، كتاب الفتن، باب النهي عن السعي في الفتنة/ 4261.
(3) البداية والنهاية لابن كثير/ 7/ 176.
(4) طبقات ابن سعد 5/ 245 و 246.