فهرس الكتاب

الصفحة 1461 من 1562

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الكف عن البغاة إذا كفوا عن البغي: أن المقصود كف شرهم وقد حصل.

الجزء الثاني: إذا لم يكفوا:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الحكم.

2 -الدليل.

3 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يكف البغاة عن البغي وجب قتالهم، سواء أجيبت مطالبهم أم لم تجب.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على قتال البغاة إذا لم يكفوا عن البغي ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [1] .

2 -حديث: (ألا من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنًا من كان) [2] .

3 -قتال أبي بكر - رضي الله عنه - لمانعي الزكاة [3] .

(1) سورة الحجرات، الآية: [9] .

(2) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين/ 1852.

(3) صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتدين/ 6925.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت