فهرس الكتاب

الصفحة 1469 من 1562

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت قتل من يقاتل في الحرم مع أنه لا يجوز لقنل فيه، فإذا قاتل البغاة جاز قتلهم كالمقاتل في الحرم.

2 -أن عليًا - رضي الله عنه - قتل من يقاتله، كما في وقعة الجمل والحرة، والنهروان.

3 -أنه لا يندفع شرهم إلا بالقتل فجاز كقتل الصائل.

4 -أنهم لو لم يُقتلوا قتلوا وليسوا أولى بترك القتل من غيرهم.

الأمر الثاني: قتل من لا يقاتل:

وفيه جانبان هما:

1 -أمثلة من لا يقاتل.

2 -قتلهم.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة من لا يقاتل من يأتي:

1 -المنهزم.

2 -الجريح.

3 -النساء إذا لم يقاتلن.

4 -الأسير.

5 -الصبيان إذا لم يقاتلوا.

6 -الشيوخ الفانون الذي لا رأي لهم.

الجانب الثاني: قتلهم:

وفيه جزءان هما:

1 -حكم القتل.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: حكم القتل:

من لا يقاتل من البغاة لا يجوز قتله.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز القتل لمن لا يقاتل من البغاة ما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت