فهرس الكتاب

الصفحة 1473 من 1562

الجانب الثاني: الاستعانة:

وفيه جزءان هما:

1 -الاستعانة بهم من غير حاجة.

2 -الاستعانة بهم حال الحاجة.

الجزء الأول: الاستعانة بهم من غير حاجة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الاستعانة.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: الاستعانة:

الاستعانة على البغاة بمن يرى قتلهم مدبرين من غير حاجة لا يجوز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه منع الاستعانة على البغاة بمن يرى قتلهم مدبرين: أن قتل البغاة مدبرين لا يجوز، والاستعانة بمن يرى ذلك قد يؤدي إلى قتلهم فلا يجوز.

الجزء الثاني: الاستعانة على البغاة إذا دعت الحاجة بمن يرى قتلهم ولو كانوا مدبرين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا كان يمكن منعهم مما لا يجوز.

2 -إذا كان لا يمكن منعهم مما لا يجوز.

الجزئية الأولى: إذا كان يمكن منعهم:

وفيها فقرتان هما:

1 -الاستعانة.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: الاستعانة:

إذا دعت الحاجة إلى الاستعانة على البغاة بمن يرى قتلهم ولو كانوا مدبرين وكان يمكن منعهم مما لا يجوز جاز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت