فهرس الكتاب

الصفحة 1476 من 1562

2 -القياس على نفوسهم فكما يجوز إتلاف نفوسهم في الحرب يجوز إتلاف أموالهم باستعمالها فيها.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بمنع الاستعانة على البغاة بسلاحهم، بأنه مال مسلم فلم يجز الانتفاع به بغير إذنه كباقي أمواله.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - جواز الاستعانة بسلاح البغاة عليهم.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز الاستعانة بسلاح البغاة عليهم: أن المال ليس بأشد حرمة من النفس والنفس يجوز إتلافها في القتال، فإذا جاز إتلاف النفس كان إتلاف المال أولى.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة قد تدعو إلى الاستعانة بسلاح البغاة عليهم، كأكل طعام الغير في المخمصة.

الفرع الثالث: التعامل مع البغاة بعد القتال:

وفيه خمسة أمور هي:

1 -ما يتعلق بالأموال.

2 -ما يتعلق بالذرية والنساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت