فهرس الكتاب

الصفحة 1481 من 1562

الأمر الثاني: ما يتعلق بالذراري والنساء:

وفيه جانبان هما:

1 -سبيهم.

2 -إطلاقهم.

الجانب الأول: السبي:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

سبي نساء البغاة وذراريهم لا يجوز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز سبي نساء البغاة وذراريهم ما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم - في البغاة: (لا يتبع مدبرهم ولا يجاز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقسم فيؤهم) [1] .

والاستدلال به من وجهين:

الأول: أن النساء والذرية من الفيء.

الثاني: أنه إذا منع قسم المال كان النساء والذرية أولى.

2 -أنها وقعت الفتن والقتال بين الناس في وقت الصحابة ولم يكن يسبي بعضهم بعضا.

3 -أن النساء والذرية معصومون بالإسلام فلا يجوز سبيهم.

الجانب الثاني: إطلاقهم:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب قتال أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاءوا / 182.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت