فهرس الكتاب
المسألة الثانية: البلوغ:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -الاشتراط.
2 -توجيه الاشتراط.
3 -الدليل.
4 -ما يخرج بالشرط.
الفرع الأوّل: الاشتراط:
البلوغ يشترط لتطبيق أحكام الردة على المرتد فلا تطبق على غير البالغ.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط البلوغ لتطبيق أحكام الردة على المرتد: أن الحد من الأحكام التكليفية، وغير البالغ ليس من أهلها.
الفرع الثالث: الدليل:
الدليل على اشتراط البلوغ لتطبيق أحكام الردة على المرتد: حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) [1] وفيه: (الصغير حتى يبلغ) .
الفرع الرابع: ما يخرج:
وفيه أمران هما:
1 -خروج من دون التمييز.
2 -خروج المميز.
الأمر الأوّل: خروج من دون التمييز:
وفيه جانبان هما:
1 -الخروج.
2 -التوجيه.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا/ 4398.