فهرس الكتاب

الصفحة 1548 من 1562

المسألة الثانية: البلوغ:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -الاشتراط.

2 -توجيه الاشتراط.

3 -الدليل.

4 -ما يخرج بالشرط.

الفرع الأوّل: الاشتراط:

البلوغ يشترط لتطبيق أحكام الردة على المرتد فلا تطبق على غير البالغ.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط البلوغ لتطبيق أحكام الردة على المرتد: أن الحد من الأحكام التكليفية، وغير البالغ ليس من أهلها.

الفرع الثالث: الدليل:

الدليل على اشتراط البلوغ لتطبيق أحكام الردة على المرتد: حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) [1] وفيه: (الصغير حتى يبلغ) .

الفرع الرابع: ما يخرج:

وفيه أمران هما:

1 -خروج من دون التمييز.

2 -خروج المميز.

الأمر الأوّل: خروج من دون التمييز:

وفيه جانبان هما:

1 -الخروج.

2 -التوجيه.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا/ 4398.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت