فهرس الكتاب

الصفحة 1550 من 1562

1 -توجيه القول الأوّل.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بخروج المميز من أحكام الردة بما يأتي:

1 -حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) [1] وفيه: (وعن الصغير حتى يبلغ) .

ووجه الاستدلال به: أن المميز غير بالغ فيكون القلم مرفوعًا عنه فلا يؤاخذ بما يصدر عنه.

2 -أن الردة توجب القتل فلم تثبت عليه كحد الزنا.

3 -أن الردة حكم تكليفي، وغير البالغ غير مكلف، فلا تطبق أحكام الردة عليه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم خروج المميز من أحكام الردة بما يأتي:

1 -أن الصبي يصح إسلامه، فقد أسلم علي والزبير - رضي الله عنهما - قبل البلوغ، ومن صح إسلامه صحت ردته.

2 -أن الأعمال الصالحة تكتب له فيصح حجه وصلاته، وصدقته، وإذا كتبت له الأعمال الصالحة، كتب عليه الأعمال السيئة.

3 -أنَّه يصح منه قبول الهبة والوصية والصدقة والنكاح، ويصح طلاقه، وإذا صح ذلك منه صحت ردته.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث أجزاء هي:

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا/ 4398.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت