فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 1562

2 -أن يريد جماعة قتل شخص لأخذ ماله فيطلق كل واحد منهم النار عليه من غير علم الآخر أو اتفاق معه فتقع الإصابات فيه بوقت واحد.

3 -أن يسكر بعض الفساق فيقتلون أحدهم بالضرب من غير اتفاق منهم عليه.

4 -أن يريد بعض الفساق محارم الشخص فيطلق كل واحد النار عليه من غير علم الآخر أو اتفاق معه، فتقع الإصابات فيه بوقت واحد.

النقطة الثالثة: شرط القصاص من الجماعة بقتل الواحد من غير تواطئ:

وفيها قطعتان هما:

1 -الشرط.

2 -ما يجب إذا لم يتحقق الشرط.

القطعة الأولى: الشرط:

وفيها شريحتان هما:

1 -صلاحية فعل كل واحد للقتل.

2 -أن يكون فعل كل واحد في حال حياة مستقرة.

الشريحة الأولى: اشتراط الصلاحية:

وفيها جملتان هما:

1 -الأمثلة.

2 -التوجيه.

الجملة الأولى: الأمثلة:

أولًا: أمثلة الصلاحية:

من أمثلة صلاحية فعل كل واحد للقتل ما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت