فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 1562

أ - بيان ما يجب:

إذا لم يتحقق شرط القصاص في فعل بعض القاتلين وجب على كل واحد منهم قسطه من الدية.

ب - التوجيه:

وفيه ما يلي:

1 -توجيه تقسيط الدية.

2 -بيان كيفية التقسيط.

1 -توجيه التقسيط:

وجه تقسيط الدية ما تقدم في توجيه كون الواجب دية واحدة.

2 -بيان كيفية التقسيط:

وفيه ما يأتي:

أ - بيان كيفية التقسيط.

ب - التوجيه.

أ - بيان كيفية التقسيط:

كيفية تقسيط الدية: أن تقسم الدية على عدد القاتلين من يجب عليهم القصاص ومن لا يجب عليهم وما يخص كل واحد هو قسطه من الدية.

ب - التوجيه:

وجه تقسيط الدية بالكيفية المذكورة: أن الواجب دية واحدة فلا يلزم كل واحد أكثر من قسطه منها.

الفقرة الثالثة: ما يجب بقتل الجماعة للواحد عند من يشترط المكافأة في العدد:

وفيها ثلاثة أشياء:

1 -بيان ما يجب.

2 -التوجيه.

3 -الطريق لتعيين من يقتل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت