فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 1562

الشيء الثاني: توجيه استثناء الزوال اليسير:

وجه استثناء الزوال اليسير للمكافأة: بأن الزمن اليسير لا يظهر للسراية أثر فيه فلا يسقط به القصاص.

الفقرة الخامسة: توجيه القول الخامس:

وجه القول بأن العبرة وجود المكافأة حال الزهوق: بأن أثر الفعل لا يبين إلا عند الموت؛ إذ لا يحكم بكونه نفسا أو جرحًا فقط إلا بالموت بالسراية أو بالبرء فتعتبر حالة الموت.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول باعتبار المكافأة من صدور الفعل إلى الزهوق.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باعتبار المكافأة من صدور الفعل إلى الزهوق ما يأتي:

1 -أن تغير حال المجني عليه شبهة صالحة لأن يدرأ القصاص بها.

2 -أن درء القصاص بتغير حال المجني عليه أحوط لصيانة دم الجاني والاحتياط أولى من الإهدار؛ لأنه قد يكون معذورا.

3 -أن إسقاط القصاص ليس إهدارا للدم بل هو نزول إلى المال.

4 -أن في عدم القصاص تأليفا بين الأسرتين وهو أولى من شحذ الضغائن والأحقاد بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت