فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 1562

1 -قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تذكر لقتل المؤمن في دار الحرب جزاء غير الكفارة، ولو كان يجب غير الكفارة لذكر، وذلك دليل على عدم وجوب القصاص.

2 -ما ورد أن أسامة بن زيد قتل مسلما بدار الحرب بعد ما قال: لا إله إلا الله. فلامه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قتله، ولم يوجب عليه شيئًا [2] . وهذا يدل على أن المسلم في دار الحرب غير مضمون.

3 -أن مشروعية القصاص للمحافظة على الحياة والحاجة إلى ذلك عند قصد القتل للعداوة، ولا يكون ذلك إلا عند المخالطة، وهي لا توجد بين من في دار الإِسلام ومن في دار الحرب.

4 -أن استيفاء القصاص متعذر، لانعدام المنعة فيها.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب القصاص بالقتل بدار الحرب بما يأتي:

1 -عموم أدلة القصاص فإنها لم تفرق بين القتل بدار الإِسلام ودار الحرب، ومن ذلك ما يأتي:

أ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [3] .

ب - حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقتل) [4] .

(1) سورة النساء، الآية: [92] .

(2) صحيح البخاري، باب قول الله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا} 6872.

(3) سورة البقرة، الآية: (178) .

(4) صحيح البخاري، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين/ 6880.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت