فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 1562

الفقرة الأولى: الجواب عن عدم وجوب القصاص:

أجيب عن ذلك بأنها في القتل الخطأ، والقتل الخطأ لا قصاص فيه.

الفقرة الثانية: الجواب عن عدم وجوب الدية:

أجيب عن ذلك: بأن الأولياء كفار محاريون فلا تدفع إليهم الدية حتى لا يتقووا بها على المسلمين.

الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بقصة أسامة:

أجيب عن ذلك بما يأتي:

1 -ما أجيب به عن عدم الدية في الآية.

2 -أن أسامة كان معذورا، وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن أصل القتل كان مأذونا فيه، والإذن ينافي الضمان.

الوجه الثاني: أنه كان متأولا لقوله تعالى: {فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا} [1] .

الجزئية الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بأن الحاجة إلى الردع حين المخالطة:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه يلزم عليه عدم وجوب القصاص في دار الإِسلام إذا حصل القتل العمد العدوان مع تباعد البلدين؛ لعدم المخالطة وهذا باطل.

الجواب الثاني: أنه يلزم عليه وجوب القصاص بين الأسيرين والتاجرين إذا قتل أحدهما الآخر في دار الحرب عمدا عدوان؛ لوجود المخالطة، وهو لا يجوز على هذا القول.

(1) سورة غافر، الآية: [85] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت