فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 1562

1 -توجيه الوجوب على القول بأن الواجب أحد أمرين.

2 -توجيه الوجوب على القول بأن الواجب القصاص عينا.

الجزئية الأولى: توجيه وجوب الدية بسقوط القصاص على القول بأن الواجب أحد أمرين:

وجه ذلك: أن الواجب المخير بين أمرين إذا تعذر أحدهما تعين الآخر، كالعتق والصيام في الكفارة، والواجب بقتل العمد القود أو المال، فإذا سقط القود تعين المال.

الجزئية الثانية: توجيه وجوب الدية على القول بأن الواجب بقتل العمد القود عينا:

وجه ذلك: أن سقوط القصاص عن المجنون عند أهل هذا القول عدم الحكم به لسبق الجنون للحكم، فلا يكون هو الواجب، وإذا لم يجب القصاص تعين المال كالقتل الخطأ.

الأمر الثالث: إرث القاتل للقصاص أو بعضه:

وفيه جانبان هما:

1 -الأمثلة.

2 -سقوط القصاص.

الجانب الأول: الأمثلة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -أمثلة إرث القاتل لجميع القصاص.

2 -أمثلة إرث القاتل بعض القصاص.

3 -أمثلة إرث القصاص من لا يقتص له من الجاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت