فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 1562

1 -إذا كان عدم الإمكان للإعسار.

2 -إذا كان عدم الإمكان للإنكار.

الشريحة الأولى: إذا كان عدم الإمكان للإعسار:

وفيها ثلاث جمل هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجملة الأولى: الخلاف:

إذا كان عدم إمكان الحصول على الدية لإعسار الجاني فقد اختلف في جواز عفو ولي المحجور عليه على أقل من الدية على قولين:

القول الأول: أنه يجوز.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

الجملة الثانية: التوجيه:

أولًا: توجيه القول الأول:

وجه القول مجواز عفو ولي المحجور عليه على أقل من الدية إذا لم يمكن تحصيل الدية لإعسار الجاني: بأن عدم العفو على أقل من الدية في هذه الحال يعرض حق المحجور عليه للضياع وما لا يدرك كله لا يترك جله.

ثانيا: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز عفو ولي المحجور عليه على أقل من الدية ولو كان الجاني معسرا: بأن العفو على أقل من الدية تضييع لبعض حق المولى عليه، وذلك لا يجوز كإتلافه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت