فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 1562

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

القطعة الأولى: الخلاف:

إذا قيل بوجوب الدية بقتل وكيل استيفاء القصاص للجاني بعد العفو عنه قبل علمه بالعفو فقد اختلف فيمن تلزمه ابتداء على قولين:

القول الأول: أنها تلزم الوكيل.

القول الثاني: أنها تلزم الموكل.

القطعة الثانية: التوجيه:

وفيها شريحتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بلزوم الدية ابتداء للوكيل: بأنه هو المباشر للقتل ولا مانع من إلزامه بها فتلزمه.

الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بلزوم الدية للموكل: بأن القتل كان بأمره وتسليطه على وجه لا ذنب للمباشر فيه فكان الضمان عليه، كما لو أمر به عبده الأعجمي الجاهل بتحريم القتل.

القطعة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت