فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 1562

النقطة الرابعة: تحمل عاقلة الوكيل للدية إذا لم يرجع بها على الموكل:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

القطعة الأولى: الخلاف:

اختلف في تحمل عاقلة الوكيل للدية إذا لم يرجع بها على الموكل على قولين:

القول الأول: أنها لا تحملها.

القول الثاني: أنها تحملها.

القطعة الثانية: التوجيه:

وفيها شريحتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم تحمل عاقلة وكيل استيفاء القصاص للدية إذا لم يرجع بها على الموكل: بأن القتل عمد محض والعاقلة لا تحمل العمد المحض.

الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتحمل عاقلة وكيل استيفاء القصاص إذا لم يرجع بها على الموكل: بأن القتل من عمد الخطأ؛ لأن الوكيل معذور بجهل العفو وذلك تحمله العاقلة.

القطعة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث شرائح هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت