فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 1562

الجملة الثالثة: الجواب عن احتمال فوات الحق بالانتظار:

أجيب عن ذلك: بأن استيفاء القصاص يفوت حق التشفي وهو متيقن، وفوات الحق بالانتظار محتمل، والفوات المتيقن أشد من الفوات المحتمل.

الجملة الرابعة: الجواب عن قياس استيفاء القصاص على ولاية النكاح:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن عقد النكاح تحصيل للمصلحة واستيفاء القصاص تفويت لها فلا يصح.

النقطة الثانية: النائب عن غير المكلف في استيفاء القصاص:

وفيها أربع قطع هي [1] :

1 -نيابة الأب.

2 -نيابة وصي الأب.

3 -نيابة الحاكم.

4 -نيابة باقي الأولياء.

القطعة الأولى: نيابة الأب:

وفيها شريحتان هما:

1 -النيابة.

2 -التوجيه.

الشريحة الأولى: النيابة:

نياب الأب عن غير المكلف في استيفاء القصاص لا خلاف فيها بين القائلين

بجواز النيابة.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه جواز نيابة الأب عن غير المكلف في استيفاء القصاص: أن الأب كامل الشفقة على ولده فيكون تشفيه بتنفيذ القصاص مثل تشفي ولده فيأخذ حكمه في تنفيذ القصاص عنه.

(1) فصلت هذه القطع عن بعضها لاختلاف التوجيه فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت