فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 1562

1 -على القول بتعلق الواجب لشركاء القاتل بتركة الجاني.

2 -على القول بتعلق الواجب لشركاء القاتل بالقاتل.

القطعة الأولى: ما يجب لورثة الجاني على القول بتعلق حق شركاء القاتل بتركة الجاني:

وفيها شريحتان هما:

1 -إذا عفا شريك القاتل.

2 -إذا لم يعف شريك القاتل.

الشريحة الأولى: إذا عفا شريك القاتل:

وفيها جملتان هما:

1 -بيان الواجب.

2 -التوجيه.

الجملة الأولى: بيان الواجب:

إذا عفا شريك القاتل كان لورثة الجاني الرجوع على القاتل بقسط العافي من دية الجاني.

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه استحقاق ورثة الجاني الرجوع على القاتل بقسط العافي من دية الجاني: أن القاتل استوفاه بغير حق فلزمته ديته.

الشريحة الثانية: إذا لم يعف شريك القاتل:

وفيها جملتان هما:

1 -بيان ما يجب.

2 -التوجيه.

الجملة الأولى: بيان ما يجب:

إذا لم يعف شريك القاتل كان لورثة الجاني الرجوع على القاتل بقسط شريكه من دية قتيل الجاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت