فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 1562

النقطة الثانية: نوع الضمان:

وفيها قطعتان هما:

1 -الغرة.

2 -الدية.

القطعة الأولى: الضمان بالغرة:

وفيها أربع شرائح هي:

1 -بيان المرادة بالغرة.

2 -قيمتها.

3 -حالات الضمان بها.

4 -دليل الضمان بها.

الشريحة الأولى: بيان المراد بالغرة:

الغرة: عبد أو أمة.

الشريحة الثانية: قيمة الغرة:

قيمة الغرة: عشر دية أم الجنين.

الشريحة الثالثة: حالات الضمان بها:

حالات الضمان بالغرة ما يأتي:

1 -إذا ولد الحمل ميتا.

2 -إذا كانت حياته غير مستقرة.

الشريحة الرابعة: دليل ضمان الحمل بالغرة:

من أدلة ضمان الحمل بالغرة ما يأتي:

1 -ما ورد أن امرأة قتلت ضرتها وما في بطنها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجنينها بغرة عبد أو أمة [1] .

2 -أن الدية الكاملة لكامل الحياة، وغير مستقر الحياة حياته ناقصة والجنين مظنون الحياة.

(1) صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب دية الجنين/1681.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت