فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 1562

النقطة الثانية: الاستيفاء:

وفيها قطعتان هما:

1 -حكم الاستيفاء.

2 -التوجيه.

القطعة الأولى: بيان الحكم:

استيفاء القصاص من المرضع قبل فطام ولدها لا يجوز.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه تحريم استيفاء القصاص من المرضع قبل فطام ولدها ما يأتي:

1 -حديث: (إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحنى تكفل ولدها) [1] .

2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجل رجم الغامدية حتى كفلت ولدها [2] . والقصاص مثله.

3 -أنه إذا منع الاستيفاء من الحامل حفاظا على ولدها كان منع الاستيفاء من المرضع أولى؛ لأنه بعد الوضع متحقق الحياة وقبل الوضع لا تعلم حياة.

4 -أن الاستيفاء من المرضع يعرض الولد للهلاك، وتعريض المعصوم للهلاك لا يجوز.

الفقرة الثانية: ما يترتب على استيفاء القصاص من المرضع قبل الفطام:

وفيها شيئان هما:

1 -إذا كان الرضيع يعيش بدون أمه.

2 -إذا كان الرضيع لا يعيش بدون أمه.

(1) سنن ابن ماجة، باب الحامل يجب عليها القود/ 2694.

(2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها/ 4442.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت