فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 1562

الجزء الأول: الاقتصاص بمثل فعل الجاني إذا كان مباحا:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا كان لا يختلف الناس بالموت به.

2 -إذا كان يختلف الناس بالموت به.

الجزئية الأولى: إذا كان لا يختلف الناس بالموت به:

وفيها فقرتان هما:

1 -الأمثلة.

2 -الاقتصاص به.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يختلف الناس بالموت به ما يأتي:

1 -التفريق.

2 -التحريق.

3 -رض الرأس.

4 -شق البطن.

الفقرة الثانية: الاقتصاص:

وفيها شيئان هما:

1 -حكم الاقتصاص.

2 -الاستدلال والتوجيه.

الشيء الأول: الاقتصاص:

الاقتصاص من الجاني بمثل فعله إذا كان بمباح لا خلاف فيه بين القائلين بجواز المماثلة في القصاص.

الشيء الثاني: الاستدلال والتوجيه:

أدلة الاقتصاص بمثل فعل الجاني إذا كان بمباح ما تقدم في الاستدلال للقول الثاني في الاقتصاص بغير السيف.

الجزئية الثانية: الاقتصاص بمثل فعل الجاني إذا كان يختلف الناس في الموت به:

وفيها فقرتان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت