فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 1562

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيل، وتمكين الكافر من تنفيذ القصاص من المسلم يجعل له عليه أعظم سبيل فلا يجوز.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (الإِسلام يعلو ولا يعلى عليه) [1] .

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أثبت للإسلام العلو على غيره ونفى علو غيره عليه، وتمكين الكافر من تنفيذ القصاص في المسلم يجعل العلو للكافر على المسلم فلا يجوز.

3 -أن الكافر لا يؤمن أن يزيد في تعذيب المسلم أو يمثل به. فلا يمكن من الاقتصاص منه.

الجزئية الرابعة: طريق تنفيذ قصاص الكافر من المسلم:

إذا وجب للكافر قصاص على مسلم أمر بتوكيل مسلم، فإن فعل وإلا أمر الحاكم مسلما يستوفي له القصاص.

الجزء الثاني: التكليف [2] :

وفيه جزءان هما:

1 -المراد بالتكليف.

2 -توجيه الاشتراط.

الجزئية الأولى: المراد بالتكليف:

المراد بالتكليف: الاتصاف بالبلوغ والعقل.

الجزئية الثانية: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط التكليف في منفذ القصاص ما يأتي:

(1) إرواء العليل / 5/ 106/ 1268.

(2) هذا لا يرد حال انتظار التكليف وإنما يرد حال عدم الانتظار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت