فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 1562

الجزئية الأولى: إذا كان لا يصلح للتنفيذ إلا واحد:

وفيها فقرتان هما:

1 -تعينه للتنفيذ.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: تعين من يصلح للتنفيذ:

إذا لم يصلح للتنفيذ إلا واحد تعين له.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تعين من لا يصلح للقصاص غيره لتنفيذه: أن من لا يصلح لا يجوز تمكينه من التنفيذ؛ خوفا من تعذيبه للجاني، أو زيادته في التنفيذ أو عجزه عنه.

الجزئية الثانية: إذا كان يصلح للتنفيذ أكثر من واحد:

وفيها فقرتان هما:

1 -إذا اتفق الأولياء على واحد منهم.

2 -إذا لم يتفقوا على واحد منهم.

الفقرة الأولى: طريق تعيين المنفذ إذا اتفق الأولياء على واحد منهم:

وفيها شيئان هما:

1 -التعين.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: التعين:

إذا اتفق الأولياء على واحد منهم للتنفيذ تعين.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه تعين من اتفق الأولياء عليه لتنفيذ القصاص: أن الحق في ذلك لهم فإذا تنازلوا عنه لأحدهم جاز.

الفقرة الثانية: طريق تعيين المنفذ إذا لم يتفق الأولياء:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت