فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 1562

الجانب الخامس: حضور السلطان للتنفيذ:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا كان المستوفي مندوب السلطان.

2 -إذا كان المستوفي ولي المقتول.

الجزء الأول: حضور السلطان للتنفيذ إذا كان المستوفي مندوب السلطان:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الحضور.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: الحضور:

إذا كان المستوفي مندوب السلطان فلا حاجة للحضور.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم الحاجة إلى حضور السلطان لاستيفاء القصاص إذا كان المستوفي مندوبه: أن حضور السلطان لمنع الحيف والتعدي كما سيأتي، وذلك منتف إذا كان المستوفي هو مندوب السلطان.

الجزء الثاني: حضور السلطان لاستيفاء القصاص إذا كان المستوفي ولي القتيل:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -الحضور.

2 -الهدف من الحضور.

3 -الاستيفاء من غير حضور.

الجزئية الأولى: الحضور:

وفيها فقرتان هما:

1 -الحضور.

2 -من ينوب عن السلطان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت