فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 1562

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم لزوم حضور السلطان لإقامة القصاص بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نسبت القتل إلى الولي، ولم تشترط حضور السلطان.

2 -ما ورد أن رجلًا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم برجل يقوده بنسعه فقال: يا رسول الله إن هذا قتل أخي فسأله رسول الله فاعترف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (إذهب به فاقتله) [2] .

ووجه الاستدلال به: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتله ولم يحضره.

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوه أو يأخذوا الدية) [3] .

ووجه الاستدلال به: أنه جعل القتل للأولياء ولم يشترط حضور السلطان.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سورة الإسراء، الآية: [33] .

(2) صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب صحة الإقرار بالقتل/ 1680/ 32.

(3) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة / 1355.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت