فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 1562

الفقرة الثانية: ما يترتب إذا كان الأخذ برضا الجاني:

وفيها شيئان هما:

1 -القصاص [1] .

2 -الدية [2] .

الشيء الأول: القصاص:

وفيه نقطتان هما:

1 -الوجوب.

2 -التوجيه.

النقطة الأولى: الوجوب:

إذا أخذ في القصاص غير المماثل عمدا برضا الجاني فلا قصاص.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب القصاص بأخذ غير المماثل عمدا برضا الجاني: أن الإذن شبهة، ولا قصاص مع شبهة.

الشيء الثاني: الدية:

وفيه نقطتان هما:

1 -الوجوب.

2 -الدية.

النقطة الأولى: الوجوب:

إذا أخذ في القصاص غير المماثل عمدا وجبت الدية ولو كان برضا الجاني.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الدية بأخذ غير المماثل عمدا ولو كان برضا الجاني: أنه إتلاف بغير حق فيرتب الضمان، وذلك أن الآدمي لا يملك شيئا من جسمه فلا يصح بذله لشيء منه، فيكون إتلافه تعديا يوجب الضمان.

(1) المراد: القصاص للجاني على الآخذ.

(2) المراد: الدية للجاني على الآخذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت