فهرس الكتاب
الأمر السادس: المماثلة في العدد [1] :
وفيه جانبان هما:
1 -معنى المماثلة في العدد.
2 -الاشتراط.
الجانب الأول: معنى المماثلة في العدد:
المماثلة في العدد: أن يكون عدد المجني عليه كعدد الجاني، فلا يقتص من أكثر من واحد بواحد.
الجانب الثاني: الاشتراط:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
1 -الخلاف.
2 -الشرط.
الجزء الأول: الخلاف:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -الأقوال.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزئية الأولى: الأقوال:
اختلف في اشتراط المماثلة في العدد للقصاص فيما دون النفس على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط فيقتص للواحد من الجماعة.
القول الثاني: أنه يشترط فلا يقتص للواحد من أكثر من واحد.
(1) ويعبر عنه بقطع الجماعة بالواحد.