فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 1562

الأمر السادس: المماثلة في العدد [1] :

وفيه جانبان هما:

1 -معنى المماثلة في العدد.

2 -الاشتراط.

الجانب الأول: معنى المماثلة في العدد:

المماثلة في العدد: أن يكون عدد المجني عليه كعدد الجاني، فلا يقتص من أكثر من واحد بواحد.

الجانب الثاني: الاشتراط:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود.

الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:

1 -الخلاف.

2 -الشرط.

الجزء الأول: الخلاف:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -الأقوال.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزئية الأولى: الأقوال:

اختلف في اشتراط المماثلة في العدد للقصاص فيما دون النفس على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط فيقتص للواحد من الجماعة.

القول الثاني: أنه يشترط فلا يقتص للواحد من أكثر من واحد.

(1) ويعبر عنه بقطع الجماعة بالواحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت