فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 1562

الجزئية الثانية: كيفية القصاص إذا كانت الجناية بالشق فقط:

إذا كانت الجناية بالشق كانت كيفية القصاص كما يلي:

1 -تعلم أطراف الشق في المجني عليه.

2 -يقاس ما بين العلامتين وتعرف نسبته من العضو المجني عليه.

3 -يعلم بقدر هذه النسبة من عضو الجاني المماثل لعضو المجني عليه.

4 -يشق هذا المقدار من الجاني بعمقه من المجني عليه.

الأمر الرابع: التبنيج للقصاص:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا رضي المجني عليه.

2 -إذا لم يرض المجني عليه.

الجانب الأول: التبنيج إذا رضي المجني عليه:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا رضي المجني عليه بتبنيج الجاني عند القصاص جاز ذلك.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز تبنيج الجاني عند القصاص: أن الحق في ذلك للمجني عليه فإذا رضي به جاز.

الجانب الثالث: إذا لم يرض المجني عليه:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت