فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 1562

الجانب الأول: إذا كان القصاص في حال يخشى فيها السراية:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -أمثلة الحال التي يخشى فيها السراية.

2 -المرجع في تحديد الخوف من السراية.

3 -الضمان.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة الحال التي يخشى فيها السراية ما يأتي:

1 -شدة الحر.

2 -شدة البرد.

3 -تلوث الجو بما يضاعف أثر الجروح.

4 -أن يكون الجاني مريضا بمرض لا يلتئم معه الجرح أو لا يرقأ معه الدم.

الجزء الثاني: المرجع في تحديد الخوف من السراية:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان المرجع.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان المرجع:

المرجع في تحديد الخوف من السراية هم الأطباء المتخصصون.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تخصيص تحديد الخوف من السراية بالأطباء: أنهم الذين يعرفون خصائص الجسم وما يؤثر فيه دون غيرهم.

الجزء الثالد: الضمان:

وفيه جزئيتان هما:

1 -حكم الضمان.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت