فهرس الكتاب

الصفحة 747 من 1562

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار بدء المدة إذا كان الواجب بالسراية من حين الاندمال: أنه قبل الاندمال لا يعلم ما تستقر الجناية عليه، فيتطرق إلى الواجب الاحتمال، فلا تبدأ المدة للتردد في الوجوب ومقدار الواجب.

المسألة الخامسة عشر: كفارة القتل:

وفيها ستة فروع هي:

1 -معنى الكفارة.

2 -تسميتها.

3 -اشتقاقها.

4 -حكمها.

5 -أنواع الكفارة.

6 -وصف الكفارة.

الفرع الأول: معنى الكفارة:

الكفارة: عبادة خاصة في خطيئة خاصة.

الفرع الثاني: تسميتهما:

سميت الكفارة كفارة؛ لأنها تكفِّر الذنب بإذن الله، إذا توافرت شروطها.

الفرع الثالث: اشتقاقها:

اشتقاق الكفارة من الكفْر وهو الستر؛ لأنها تستر الذنب بإذن الله.

الفرع الرابع: حكم الكفارة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الحكم.

2 -دليل الحكم.

3 -صفة الحكم.

الأمر الأول: بيان الحكم:

حكم الكفارة: الوجوب إذا وجد المقتضي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت