فهرس الكتاب

الصفحة 753 من 1562

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في سببية ما أجرى مجرى الخطأ للكفارة على قولين:

القول الأول: أنها تجب به.

القول الثاني: أنها لا تجب به.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الكفارة بالقتل الجاري مجرى الخطأ: بأنه قتل فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [1] .

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الكفارة بالقتل الجاري مجرى الخطأ بقوله - صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ) [2] .

ووجه الاستدلال به: أن رفع القلم يقتضي عدم التكليف والكفارة من التكليف فلا تجب على غير المكلف.

(1) سورة النساء، الآية: 92.

(2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا/ 4398.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت