فهرس الكتاب

الصفحة 761 من 1562

الجزئية الأولى: الاشتراط:

لا خلاف في أن الإيمان شرط في كفارة القتل.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على اشتراط الإيمان في كفارة القتل قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [1] . فإنه نص في الشرط.

الجزئية الثالثة: التوجيه:

وجه اشتراط الإيمان في الكفارة ما يأتي:

1 -أن عتق الكافر يمكنه من اللحاق بالكفار، ولذلك من السلبيات ما يأتي:

1 -البعد عن الإسلام والمسلمين.

2 -أنه يزيد عدد الكفار ويقوي شوكتهم.

3 -أنه قد يكون جاسوسا يكشف مواطن الضعف في المسلمين ويظهر عوراتهم لأعدائهم.

الجزء الثاني: السلامة من العيوب:

وفيه ثلاثة جزئيات هي:

1 -ضابط العيوب المؤثرة.

2 -أمثلتها.

3 -اشتراط السلامة منها.

الجزئية الأولى: ضابط العيوب المؤثرة:

العيوب المؤثرة في الكفارة كل ما يضر بالعمل ضررا بينا.

الجزئية الثانية: الأمثلة:

من العيوب المؤثرة في العمل تأثيرا بينا ما يأتي:

1 -الجنون.

2 -الشلل.

(1) سورة النساء، الآية: 92.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت