فهرس الكتاب

الصفحة 764 من 1562

الجزئية الثالثة: الاشتراط:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في اشتراط عدم انعقاد سبب العتق في الكفارة على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشترط.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -أن الرقبة مطلقة والأصل عدم الاشتراط.

2 -أن عتق من انعقد سبب عتقه يصدق عليه أنه عتق رقبة. فيكون مجزيا فلا يشترط عدم انعقاد سبب العتق.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول باشتراط عدم انعقاد سبب العتق: بأن عتق من انعقد سبب عتقه مستحق بسبب آخر غير العتق في الكفارة. فلا يصدق عليه العتق بعتقه في الكفارة.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت