فهرس الكتاب
الفقرة الأولى: بيان المقدار:
مقدار الكفارة جملة: إطعام ستين مسكينا.
الفقرة الثانية: الدليل:
الدليل على مقدار الكفارة جملة قوله تعالى: في كفارة الظهار: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [1] .
الجزئية الثانية: مقدارما يعطى لكل مسكين:
وفيها شيئان هما:
1 -بيان المقدار.
2 -التوجيه.
الشيء الأول: بيان المقدار:
الواجب لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه كون الواجب لكل مسكين ما ذكر ما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (فإن مدي شعير مكان مد بر) [2] .
2 -قول الرسول لامرأة أوس بن الصامت: (اذهبي إلى فلان الأنصاري فإن عنده شطر وسق من تمر أخبرني أنه يريد أن يتصدق به فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسكينا) [3] .
وشطر الوسق ثلاثون صاعا، فيكون للمسكين نصف صاع.
(1) سورة المجادلة، الآية: 4.
(2) إرواء الغليل/2096.
(3) السنن الكبرى للبيهقي، باب من له الكفارة بالإطعام 7/ 389.