فهرس الكتاب

الصفحة 778 من 1562

الفقرة الأولى: بيان المقدار:

مقدار الكفارة جملة: إطعام ستين مسكينا.

الفقرة الثانية: الدليل:

الدليل على مقدار الكفارة جملة قوله تعالى: في كفارة الظهار: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [1] .

الجزئية الثانية: مقدارما يعطى لكل مسكين:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان المقدار.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: بيان المقدار:

الواجب لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه كون الواجب لكل مسكين ما ذكر ما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (فإن مدي شعير مكان مد بر) [2] .

2 -قول الرسول لامرأة أوس بن الصامت: (اذهبي إلى فلان الأنصاري فإن عنده شطر وسق من تمر أخبرني أنه يريد أن يتصدق به فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسكينا) [3] .

وشطر الوسق ثلاثون صاعا، فيكون للمسكين نصف صاع.

(1) سورة المجادلة، الآية: 4.

(2) إرواء الغليل/2096.

(3) السنن الكبرى للبيهقي، باب من له الكفارة بالإطعام 7/ 389.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت