فهرس الكتاب

الصفحة 785 من 1562

الأمر الأول: دعوى القتل:

وفيه جانبان هما:

1 -ما يخرج بهذا الشرط.

2 -الخلاف فيه.

الجانب الأول: ما يخرج:

وفيه جزءان هما:

1 -ضابط ما يخرج.

2 -أمثلته.

الجزء الأول: ضابط ما يخرج:

الذي يخرج بشرط دعوى القتل: ما دون القتل.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يخرج بشرط دعوى القتل ما يأتي:

1 -دعوى قطع الطرف.

2 -دعوى الجرح.

3 -دعوى الكسر.

4 -دعوى إتلاف المنفعة.

الجانب الثاني: الخلدف في خروج ما سوى دعوى القتل من القسامة:

وقد تقدم ذلك فيما يخرج بالتعريف.

الأمر الثاني: اللوت:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ومن شرطها اللوت، وهو العداوة الظاهرة، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالتأثر، فمن ادعى عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -ضابط اللوت.

2 -أمثلته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت