فهرس الكتاب

الصفحة 787 من 1562

2 -الاتفاق على دعوى القتل فلا يكفي دعوى القتل من البعض وسكوت الباقين.

3 -الاتفاق على القتل فلو أنكره بعضهم أو نفى علمه فلا قسامة.

4 -الاتفاق على عين المدعى عليه، فلو حصل فيه خلاف، أو كانت الدعوى على مبهم، أو على أكثر من واحد فلا قسامة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه أربعة أجزاء:

الجزء الأول: توجيه الاتفاق على المطالبة:

وجه اشتراط الاتفاق على الطالبة: أن الحق للجميع فلا يكفى طلب البعض كالقصاص.

الجزء الثاني: توجيه الاتفاق على دعوى القتل:

وجه ذلك: أن الساكت لا ينسب إليه قول.

الجزء الثالث: توجيه الاتفاق على القتل:

وجه ذلك: أنه لو كذب بعضهم بعضا بطلت الدعوى.

الجزء الرابع: توجيه الاتفاق على عين القاتل:

وجه ذلك: أنه لو حصل خلاف في القاتل بطلت الدعوى لتناقضها.

الأمر الرابع: أن يكون في المدعين رجال مكلفون:

وفيه جانبان هما:

1 -دليل الاشتراط.

2 -ما يخرج بالشرط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت