فهرس الكتاب

الصفحة 800 من 1562

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في عدد من يحلف أيمان القسامة على قولين:

القول الأول: أن الذي يحلف ذكور الورثة المكلفون ولو كان واحدا.

القول الثاني: أن الذي يحلف خمسون رجلا من الوارثين وغير الوارثين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بحديث: (تحلفون خمسين يمينا) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه ذكر عدد الأيمان ولم يذكر عدد الحالفين.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بحديث: (يحلف خمسون رجلا منكم) [2] .

ووجه الاستدلال به: أنه قال: (يحلف خمسون رجلا) ولم يقل: تحلفون خمسين يمينا، وهذا صريح في عدد الحالفين، لا عدد الأيمان.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القسامة/ 4526.

(2) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القسامة/ 4520.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت