فهرس الكتاب

الصفحة 806 من 1562

ووجه الاستدلال به: أنه طلب الأيمان من الجميع ولم يطلبها من كل واحد.

2 -أن الأيمان حجة للمدعين فلا تطلب من كل واحد كالبينة.

الشيء الثاني: توجيه بناء قدر الأيمان على نسبة الإرث:

وجه ذلك: أن لزوم الأيمان مقابل استحقاق الإرث بدليل أن غير الوارث لا يحلف، فتكون الأيمان بنسبته.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بلزوم الأيمان لكل واحد: بأن ما يحلفه الواحد إذا انفرد يحلفه مع الجماعة كاليمين في سائر الدعاوى.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتوزيع.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتوزيع الأيمان: أنه يلزم على تحليف كل واحد للخمسين زيادة الأيمان عما ورد وهو لا يجوز.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأن قياس أيمان القسامة على اليمين في سائر الدعاوى غير صحيح، وذلك لسببين:

الأول: أنها ليست حجة للمدعي فلا تكون كالبينة، فلا تلزم كل واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت