فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 1562

1 -الضرب السوط.

2 -الضرب بالعصا الصغيرة.

3 -اللكز باليد.

4 -الضرب بالحجر الصغير.

5 -الإلقاء في ماء قليل.

6 -القتل بسحر لا يقتل غالبا.

7 -القتل بسم لا يقتل غالبا.

8 -الصياح بصبي أو معتوه على سطح أو جدار عال أو فوق شجرة.

9 -الصياح بعاقل على سطح أو جدار عال أو فوق شجرة عالية.

الأمر الثاني: توجيه كون القتل بما ذكر شبه عمد:

وجه ذلك: أنَّه لا يقتل غالبا.

الأمر الثالث: حالة كون القتل بما ذكر عمدا:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان حالة كونه عمدا.

2 -التوجيه.

الجانب الأوّل: بيان حالة كون القتل بالأمثلة المذكورة عمدا:

يكون القتل بالأمثلة المذكورة ونحوها عمدا في ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إذا كان الفعل متواليا حتى الموت.

الحالة الثانية: إذا كان في مقتل.

الحالة الثالثة: إذا كان في حالة ضعف، من صغر أو مرض، أو جوع، أو عطش، أو حر، أو برد، ونحو ذلك.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كون القتل بالأمثلة المذكورة ونحوها عمدا إذا كرر أو كان في مقتل أو في حالة ضعف: أنَّه في هذه الحالة يؤدي إلى الموت غالبا فيكون عمدا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت