فهرس الكتاب

الصفحة 812 من 1562

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب تسمية المدعى عليه ونسبه في القسامة: أنه لا يتأتى تنفيذ الحكم عليه حتى يتحدد تحديدا لا لبس فيه، ولا يتم ذلك إلا بذكر الاسم والنسب بما يحدده.

الجزئية الثانية: قيام الإشارة مقام ذكر الاسم والنسب:

وفيها فقرتان هما:

1 -حكم الاكتفاء بالإشارة.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

الإشارة إلى المدعى عليه تقوم مقام ذكر الاسم والنسب.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه الاكتفاء بالإشارة إلى المدعى عليه عن ذكر اسمه ونسبه: أن المقصود من ذكر الاسم والنسب تحديد المدعى عليه تحديدا لا لبس فيه، والإشارة إليه تحقق هذا الهدف فيكتفى بها.

الجزء الثالث: تسمية المقتول، ونسبته إلى المقسم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -حكم التسمية.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

تسمية المقتول ونسبته إلى المقسم في القسامة واجب.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب تسمية المقتول ونسبته إلى المقسم ما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت