فهرس الكتاب

الصفحة 818 من 1562

الفقرة الأولى: بيان ما يترتب:

إذا رفض الأولياء كلهم الأيمان ردت على المدعى عليه.

الفقرة الثانية: الدليل:

الدليل على رد الأيمان على المدعى عليه: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما رفض الأنصار الأيمان قال: (تبرئكم يهود بأيمان خمسين رجل منهم) [1] .

الجزئية الثانية: إذا نكل البعض:

وفيها فقرتان هما:

1 -إذا كان الواجب بالقسامة القود.

2 -إذا كان الواجب بالقسامة المال.

الفقرة الأولى: إذا كان الواجب بالقسامة القود:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان ما يترتب.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: بيان ما يترتب:

لم أر من تعرض لذلك، والذي يظهر - والله أعلم - أنها ترد الأيمان على الباقين.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه رد الأيمان إذا نكل بعض الأولياء على الباقين ما يأتي:

1 -أن من نكل من الأولياء سقط اعتباره كالنساء،

2 -أن من لم ينكل لو لم يوجد غيره حلف الأيمان كلها، فكذلك إذا كان الموجود معه ناكلا.

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القسامة/ 4520.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت