فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 1562

الأمر الأوّل: محلّ الخلاف:

محلّ الخلاف في شبه العمد في كونه عمدا أو قسما مستقلا.

الأمر الثاني: الخلاف:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الأقوال.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجانب الأوّل: الأقوال:

اختلف في كون شبه العمد قسما مستقلا على قولين:

القول الأوّل: أنَّه قسم مستقل.

القول الثاني: أنَّه عمد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول الأوّل.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:

مما وجه به القول الأوّل ما يأتي:

1 -ما ورد أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها [1] .

ووجه الاستدلال به: أنَّه جعل الدية على العاقلة، والعاقلة لا تحمل دية العمد. وذلك دليل على أنَّه ليس بعمد.

(1) صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب دية الجنين/ 1681/ 36.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت