فهرس الكتاب

الصفحة 832 من 1562

الجانب الأول: حالة الوجوب:

وجوب القصاص بالقسامة: إذا كانت دعوى القتل عمدا محضا، فإن كانت شبه عمد أو خطأ فلا قصاص.

الجانب الثاني: الوجوب:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب القصاص بالقسامة على قولين:

القول الأول: أنه يجب.

القول الثاني: أنه لا يجب.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب القصاص بما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (تحلفون خمسين يمينا على واحد منهم ويدفع إليكم برمته) [1] .

2 -أن القسامة تثبت القتل وصفته، وإذا ثبت القتل العمد وجب القصاص.

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القسامة/ 4520.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت