فهرس الكتاب

الصفحة 837 من 1562

2 -أن الانتظار في حالة وجوب القصاص واجب فكذلك إذا كان الواجب الدية؛ لأن الكل لا يثبت إلا بثبوت القتل.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الانتظار بما يأتي:

1 -أن الدية تتجزأ فيقسم الحاضر ويأخذ نصيبه منها، وبذلك تنتفي الحاجة إلى الانتظار.

2 -أن الانتظار يضر بالحاضر من غير حاجة فلا يجوز.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالانتظار.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالانتظار: أن استحقاق الدية متوقف على ثبوت القتل، وهو لا يثبت إلا باكتمال الأيمان، وهي لا تكتمل إلا بأيمان كل من تلزمهم فلا ينوب فيها بعضهم عن بعض.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

1 -الجواب عن الاحتجاج بإمكان تجزئ الدية.

2 -الجواب عن الاحتجاج بالضرر بالانتظار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت