فهرس الكتاب

الصفحة 892 من 1562

4 -عموم الأدلة، كأدلة استيفاء القصاص، والرجم، وقتل قطاع الطريق؛ فإنها عامة في كل مكان وزمان فيدخل الحرم فيها.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه عدم الإخراج.

2 -توجيه التضييق.

الفقرة الأولى: توجيه عدم الإخراج:

وجه القول بعدم الإخراج بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أن إخراج الملتجئ إلى الحرم ينافي أمنه فيه، وذلك خلاف مدلول الآية.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا يسفك فيها دم) [2] .

ووجه الاستدلال به: أنه لا يمكن حمله على الدم بغير حق؛ لأن ذلك حرام في الحرم وغيره، فتعين أن يكون المراد الدم بحق.

الفقرة الثانية: توجيه وسيلة الإخراج:

وجه القول بالتضيق على من لجأ إلى الحرم حتى يخرج بقول ابن عباس: إذا أصاب الرجل حدا قتلا أو سرقة فدخل الحرآلم يبايع ولم يؤو حتى يتبرم فيخرج من الحرم فيقام عليه الحد [3] .

(1) سورة آل عمران، الآية: [97] .

(2) تفسير الطبري لقوله تعالى في سورة آل عمران 97: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} .

(3) تفسير الطبري لقوله تعالى في سورة آل عمران 97: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت