4 -عموم الأدلة، كأدلة استيفاء القصاص، والرجم، وقتل قطاع الطريق؛ فإنها عامة في كل مكان وزمان فيدخل الحرم فيها.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وفيها فقرتان هما:
1 -توجيه عدم الإخراج.
2 -توجيه التضييق.
الفقرة الأولى: توجيه عدم الإخراج:
وجه القول بعدم الإخراج بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أن إخراج الملتجئ إلى الحرم ينافي أمنه فيه، وذلك خلاف مدلول الآية.
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا يسفك فيها دم) [2] .
ووجه الاستدلال به: أنه لا يمكن حمله على الدم بغير حق؛ لأن ذلك حرام في الحرم وغيره، فتعين أن يكون المراد الدم بحق.
الفقرة الثانية: توجيه وسيلة الإخراج:
وجه القول بالتضيق على من لجأ إلى الحرم حتى يخرج بقول ابن عباس: إذا أصاب الرجل حدا قتلا أو سرقة فدخل الحرآلم يبايع ولم يؤو حتى يتبرم فيخرج من الحرم فيقام عليه الحد [3] .
(1) سورة آل عمران، الآية: [97] .
(2) تفسير الطبري لقوله تعالى في سورة آل عمران 97: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} .
(3) تفسير الطبري لقوله تعالى في سورة آل عمران 97: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} .